فيوم عرفة الذي تتعلق به أحكامه الشرعية للحاج وغيره، يبدأ من فجر اليوم التاسع من ذي الحجة، ويمتد إلى طلوع الفجر الصادق يوم عيد النحر، وينتهي وقت وقوف عرفة بالنسبة للحجاج بطلوع الفجر يوم النحر، أما ابتداء وقت الوقوف بعرفة فقد وقع فيه اختلاف:
فذهب الحنفية والشافعية إلى أن أوله زوال شمس يوم عرفة.
وذهب المالكية إلى أن وقت الوقوف هو الليل، وأما الوقوف نهاراً فواجب ينجبر تركه عمداً بغير عذر بدمٍ.
وعند الحنابلة: وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، وأما غير الحاج فينتهي يوم عرفة في حقه بغروب شمس يوم التاسع.
ويستحب له عند بعض الفقهاء إحياء ليلة العيد بالصلاة وقراءة القرآن، وغير ذلك من الأعمال الصالحات، قال الإمام النووي في المجموع: واستحب الشافعي والأصحاب الإحياء مؤكداً الاجتهاد في الطاعة في أيام وليالي العشر الأول من ذي الحجة كلها، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنها أفضل أيام الدنيا، وقد أقسم الله تعالى بها في كتابه، وقال صلى الله عليه وسلم: “ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء” رواه البخاري والترمذي وهذا لفظه.
والله أعلم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *