لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن المغتسل من الجنابة إذا توضأ في بداية الغسل بنية رفع الجنابة, أو بنية رفع الحدث الأصغر, لا يلزمه غسل أعضاء وضوئه مرة أخرى أثناء الغسل. أما إذا نوى بالوضوء الاستحباب, فلا بد من غسل أعضاء الوضوء أثناء الغسل.

جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي، أثناء الحديث عن غسل الجنابة عند قول خليل: (ثُمَّ بِأَعْضَاءِ وُضُوئِهِ كَامِلَةً مَرَّةً):

قَالَ فِي التَّوْضِيحِ، فِي قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ: والأكمل أن يغسل يديه، ثم يُزيل الأذى، ثم يغسل ذكره، ثم يتوضأ.

قوله: ثم يتوضأ، أي: بنية رفع الجنابة عن تلك الأعضاء. ولو نوى الفضيلة، وجبت عليه إعادة غسلها. انتهى.

قوله: بنية رفع الجنابة: يريد أو رفع الحدث الأصغر. قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ عَن اللَّخْمِيِّ. انتهى.

لكن مسح الرأس في الوضوء لا يجزئ عن غسله في غسل الجنابة, بالنسبة للقادر على غسله, فلا بد من تعميم الماء على جميع الرأس مع تخليل أصول الشعر.

قال محمد عليش في منح الجليل: واحترز بغسل الوضوء عن مسح الرأس، فإنه لا يجزئ عن غسله في الغسل, إلا إذا كان فرضه فيه مسحه لعجزه عن غسله. انتهى.

وبناء على ما سبق, فإن غسلك صحيح, ولا يلزمك غسل الوجه مرة أخرى، بعد غسله في الوضوء إذا كنت قد نويتِ بالوضوء رفع الجنابة, أو رفع الحدث الأصغر.

والله أعلم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *