د. مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للافتاء

إلاّ إذا استغنى أهل البلد فتنقل لأقرب البلدان إليها .
وكذلك يجوز أن ينقلها إلى قرابة محتاجين لما في ذلك من صلة الرحم أو إلى فرد أو جماعة هم أمس حاجة من أهل بلده أو كان نقلها أصلح للمسلمين كمناطق المجاعات والكوارث والنكبات التي تصيب بعض المسلمين في العالم الإسلامي ، فإنه في هذه الصور جميعها لا يكره له النقل كما بيّن فقهاء الحنفية .
ملاحظة هامة : أوصى المجلس الإسلامي للافتاء الأفراد والجمعيات التّي تجمع الزّكاة بأخذ توكيل من المزكي بإخراج مال الزّكاة ونقله لبلدة أخرى غير بلد الوجوب إذا اقتضت المصلحة ذلك ، لأنّ المزكين عادة يستحبون أن توزع الزّكاة في بلداتهم ، فلا يجوز اخراج المال لخارج بلد الوجوب إلاّ بإذن المزكي واقتضاء المصلحة الشّرعية لذلك كما سبق .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *