طلقت زوجتي في المحكمة الشرعية بالاتفاق والتراضي

لأجل بعض المعاملات المالية ثم راجعتها بدون عقد جديد وإنما قلت لها راجعتك لعصمتي بناءً على إفتاء المحامي وعشنا حياة الأزواج سنوات ومؤخرًا علمت أنه لا بدّ من إجراء عقد جديد؛ فماذا أفعل ؟!!!! الجواب:
الطلاق الذي يتم بالتراضي في المحكمة أو بطريق التفريق القضائي يكون طلاق بائنا بينونة صغرى بمعنى أنّ الزوجة تصبح أجنبية عن زوجها أي لا تحل له إلا بعقد جديد ما لم يكن هنالك طلقتان قبل طلقة المحكمة لأنه إذا كانت هذه الطلقة الثالثة فإنها تصبح بائن بينونة كبرى أي تحرم الزوجة على زوجها البتة ولا تحل له بمجرد العقد .

وبناءً عليه : حياتك مع زوجتك منذ لحظة التفريق بالمحكمة بالحرام والسفاح ويجب التوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار والتضرع إلى الله تعالى بقبول توبتكما ويلزم إجراء عقد زواج جديد كامل الأركان والشروط.

والله تعالى أعلم