السؤال: أنا فتاة أبلغ من العمر: 14 سنة، وبعد أيام معدودات ستبدأ العطلة الصيفية، وأنا أريد أن أتقرب إلى الله أكثر بقيام الليل، والذهاب إلى صلاة الفجر بالجامع، وسؤالي هو: هل يجوز لي أن أذهب إلى الجامع وحدي سيرا على الأقدام دون علم أهلي، لأنهم ينامون في هذا الوقت،

وإذا طلبت منهم ذلك، فنسبة: 90% أنهم سيرفضون، وأخاف أن أطلب منهم، ويتم الرفض، ثم يراقبونني، لكي لا أذهب خفية لذا، لا أريد أن أخبرهم بالذهاب، أو أخبرهم وأنا بالجامع، أو عندما أعود، فهل ما سأفعله صحيح؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزادك الله حرصا على الخير واجتهادا في طاعة الله تعالى، واعلمي أنّ ما تريدين فعله من الخروج إلى المسجد لصلاة الفجر دون إذن أوليائك؛ غير سديد، فقد ذكر بعض أهل العلم أنّ المرأة لا تخرج إلى المسجد دون إذن وليها.
قال ابن بطال -رحمه الله- في شرح صحيح البخارى: ففيه دليل أن المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها، أو غيره من أوليائها، وفيه دليل أنه ينبغي له أن يأذن لها، ولا يمنعها مما فيه منفعتها. انتهى.
وجواز خروج المرأة إلى المسجد بإذن وليها؛ مقيد بكون خروجها لا فتنة فيه، ولا تترتب عليه مفسدة.
قال النووي -رحمه الله- في شرحه على مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ـ هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجد، لكن بشروط ذكرها العلماء، مأخوذة من الأحاديث، وهو أن لا تكون متطيبة، ولا متزينة، ولا ذات خلاخل يسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال، ولا شابة، ونحوها ممن يفتتن بها، وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها، وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد، ووجدت الشروط المذكورة، فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط. انتهى.
ثمّ اعلمي أنّ صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في المسجد، ففي سنن أبي داود عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن.

والله أعلم.