الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد : الأصل أن تُفرّق الزكاة في بلد المال الذي وجبت فيه وألاّ تخرج خارجه

إلاّ إذا استغنى أهل البلد فتنقل لأقرب البلدان إليها  ؛ إلاّ أنّه يستثنى  الحالات الآتية :

أولا :  يجوز أن  يخرجها المزكّي خارج بلد الوجوب  إلى بلدة أو دولة  أخرى لأقارب له محتاجين في تلك البلدة أو الدّولة  .

ثانياً : يجوز أن يخرجها المزكّي خارج بلد الوجوب لفرد أو جماعة أو بلدة  هم  أمسّ حاجة من أهل  بلدته .

  ثالثاً :  يجوز إخراجها  إلى مناطق  المجاعات والكوارث والنكبات  التي تصيب بعض المسلمين في العالم الإسلامي .

   فإنه في هذه الصور جميعها لا يكره له النقل كما بيّن فقهاء الحنفية  .

والله تعالى أعلم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *