السؤال: أود أن أسال عمن أخطأ في قراءة الفاتحة، ظنا منه أن قراءته صحيحة. فلماذا قلتم إن ذلك يبطل الصلاة سواء كان ناسيا أم جاهلا؟

أليس الله قد تجاوز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، عن الخطأ والنسيان؟
وفي قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ……
وقد رأيت فتاوى أخرى قالوا فيها إن الخطأ غير العمد، والذي لا يحيل المعنى، لا يبطل الصلاة، وهذا منطقي، ولله الحمد ديننا يسر، ولكن يأثم المرء على ترك الاجتهاد في التعلم.

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فههنا خلط عجيب، فنحن نقرر أن اللحن الذي لا يحيل المعنى في الفاتحة لا تبطل به الصلاة، بل نقرر فوق ذلك، ونرى أن ما كان من تبديل حرف بغيره إن كان الشخص عاجزا عن التعلم، فصلاته صحيحة.

ونقرر كذلك أن ما عمت به البلوى من الحروف المتقاربة المخارج، فكثير من أهل العلم يسهلون فيها، ولا يرون بطلان الصلاة بها، وانظر الفتوى: 113626.

وأما من ترك آية من الفاتحة نسيانا، ثم ذكر، فهو لم يأت بما وجب عليه، فكان عليه تدارك ما فات، وإلا لم تصح صلاته.

كمن صلى بغير وضوء ناسيا، فلا إثم عليه، ولكن عليه إعادة الصلاة، وهكذا جميع شروط الصلاة وأركانها من المأمورات، فإنه لا بد من الإتيان بها ولا تبرأ الذمة إلا بذلك، ومن ترك شيئا من ذلك نسيانا لزمه الإتيان بما ترك، على ما هو مفصل في مواضعه. وليس في هذا معارضة ليسر الشريعة وسهولتها، بل من يسر الشريعة أنه لم يصر آثما بالنسيان، ولكن المأمور المستقر في ذمته لا يزال مكلفا به حتى يفعله، وهذا بين واضح، لا إشكال فيه.

والله أعلم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *